7

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، <div>____________________

<div class="explanation"> وتحقيق ذلك: أنه إذا وقع في الحد ترديد وتقسيم فإن أريد به أن حد هذا الشئ إما هذا المفهوم أو هذا المفهوم (1) فهو معيب عندهم، وإن أريد به أن حد هذا الشئ هو هذا المفهوم، لكن ما يصدق عليه هذا الحد قسمان أو أكثر، وأشير إلى ذلك في ضمن التحديد، فهو مقبول عندهم.

والحاصل: أن الحد في الحقيقة هو مفهوم أحدها ولا ترديد فيه.

ومنها: أن الطهارة جنس لكل واحد من الأنواع الثلاثة، فتعريفها بها تعريف للجنس بالنوع، وهو دور.

وجوابه - بعد تسليم الجنسية - أن التعريف لا يعتبر فيه أخذ الجنس إلا إذا أريد به التحديد، أما مطلق التعريف الشامل للرسم فلا، وحينئذ فيمكن رسم النوع على وجه لا يتوقف على الجنس، فينتفي الدور.

ومنها: أنه إن أراد بكل من الثلاثة موضوعه الشرعي أغنى عن قيد التأثير، لأنه لا يكون إلا مؤثرا، وإن أراد اللغوي استعمل المجاز الشرعي.

وجوابه: اختيار الشق الأول ومنع الحصر. وفي المقام أبحاث قليلة الفائدة بالنظر إلى ما هو المقصود من هذا التعليق.

قوله: فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة.

إنما قيد الصلاة بالواجبة، لعدم وجوب الوضوء للنافلة وإن كان شرطا فيها، إذ لا يتصور وجوب الشرط لمشروط غير واجب، ولأنه يجوز تركه لا إلى بدل، ولا شئ من الواجب كذلك.

وقد توهم بعض من لا تحقيق له وجوب الوضوء للنافلة، لتوجه الذم إلى تاركه إذا أتى</div>

صفحہ 8