Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> والصلاة " (1) والمشروط عدم عند عدم الشرط.
ويتوجه على الأول: أن أقصى ما تدل عليه الآية الشريفة ترتب الأمر بالغسل والمسح على إرادة القيام إلى الصلاة، والإرادة تتحقق قبل الوقت وبعده، إذ لا يعتبر فيها المقارنة للقيام إلى الصلاة، وإلا لما كان الوضوء في أول الوقت واجبا بالنسبة إلى من أراد الصلاة في آخره.
وعلى الثاني: أن المشروط وجوب الطهور معا، وانتفاء هذا المجموع يتحقق بانتفاء أحد جزأيه، فلا يتعين انتفاؤهما معا.
وحكى الشهيد رحمه الله في الذكرى قولا بوجوب الطهارات أجمع بحصول أسبابها، وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الوفاة، أو تضيق وقت العبادة المشروطة بها.
ويشهد له إطلاق الآية وكثير من الأخبار، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب عليه الوضوء ".
وصحيحة زرارة حيث قال فيها: " فإن نامت العين والأذان والقلب فقد وجب الوضوء ".
وموثقة بكير بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " إذا استيقنت أنك</div>
صفحہ 10