46

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

تحقیق کنندہ

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

<div>____________________

<div class="explanation"> كاستصحاب الملك عند جريان السبب الملك إلى أن يثبت الانتقال، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف إلى أن تتحقق البراءة، فإذا " الاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي كأصالة البراءة، أو شرعي كالأمثلة المتقدمة، فتأمل.

قوله: والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي على الأظهر.

للأصحاب في كمية الكر طريقان:

أحدهما: الوزن، وقدره: ألف ومائتا رطل، لمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الكر ألف ومائتا رطل " (1) قال المصنف في المعتبر: وعلى هذه عمل الأصحاب (2). وظاهره اتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها فيكون الاجماع جابرا لإرسالها.

واختلف الأصحاب في تعيين الأرطال، فقال الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والمبسوط (3)، والمفيد - رحمه الله - في المقنعة (4): إنه عراقي، وقدره: مائة وثلاثون درهما " على الأشهر.

وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح (5)، وابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه: إنه مدني، وقدره: مائة وخمسة وتسعون درهما.</div>

صفحہ 47