Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، ولا بتصفيق الرياح، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير.
ما اختاره المصنف رحمه الله من عدم الاكتفاء في طهارة الكثير من المحقون المتغير بالنجاسة بزوال تغيره بغير المطهر أشهر القولين في المسألة وأظهرهما، استصحابا لبقاء حكم النجاسة إلى أن يثبت المزيل لها شرعا، ومرجعه إلى عموم الأدلة الدالة على نجاسته بالتغير، فإنها شاملة لتلك الحالة وما بعدها، فيقف زوالها على حصول ما عدة الشارع مطهرا.
ب وذهب الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع إلى أنه يطهر بذلك (1)، بناء على ما ذهب إليه من أن الماء النجس يطهر بالإتمام، وهو في الحقيقة لازم لكل من قال بذلك. وربما صار بعض القائلين بعدم طهارة المتمم إلى الطهارة هنا أيضا، مستدلا " بأن الأصل في الماء الطهارة، والحكم بالنجاسة للتغير، فإذا زالت العلة انتفى المعلول (2).
وأجيب إلى دليل في نفسه، إذ الأصل أن ما ثبت دام إلى وجود قاطع، وذلك معنى الاستصحاب. وفيه بحث، فإن كل ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم، فلا بد لدوامه من سبب ودليل سوى دليل الثبوت.
والحق أن الاستصحاب ليس بحجة إلا في ما دل الديل على ثبوته ودوامه،</div>
صفحہ 46