Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> والأول أقرب، لعموم قوله عليه السلام: " كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر " (1) والعلم لا يتحقق مع الاحتمال، ولأن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل، ولأن ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة الصحيحة (2)، ولما في ذلك من الجمع بين هذه الرواية وبين صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام.
قال: " والكر ستمائة رطل " (3) بحملها على أرطال مكة، إذ لا يجوز حملها على غيرها من الأرطال العراقية أو المدنية، لأن ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا كما ذكره الشيخ في التهذيب (4).
احتج المرتضى رضي الله عنه على ما نقل عنه بالاحتياط، وبأنهم عليهم السلام من أهل المدينة فينبغي حمل كلامهم على عادة بلدهم (5).
والجواب: أن الاحتياط ليس بدليل شرعي، مع أنه معارض بمثله. وجوابهم على عادة بلدهم ليس أولى من الإجابة على عادة بلد السائل، ولا يبعد أن يكون من أهل العراق، لأن المرسل عراقي (6).
ويمكن أن يحتج له أيضا بأن بلوغ الكرية شرط لعدم الانفعال فيجب العلم بحصوله وهو إنما يعلم بالزائد، للشك في حصوله بالأقل. وجوابه معلوم مما سبق.</div>
صفحہ 48