Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وسؤر البغال والحمير والفأرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالمتهمة كما ذكره غيره، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة، وهو أخص من كونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.
وما ذكره بعض المحققين - من أن غير المأمونة هي المتهمة، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها، والتي لا أمانة لها هي المتهمة - غير جيد، فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة فتأمل.
قوله: وسؤر البغال والحمير.
المراد بالحمير: الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب، لكراهة لحم الجميع. ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.
قوله: والفأرة.
اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية في باب المياه: وإذا وقعت الفارة أو الحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على كل حال. وقال في باب أحكام النجاسات: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه (1). وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة (2). والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.
لنا على الطهارة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال:</div>
صفحہ 136