135

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.

<div>____________________

<div class="explanation"> " لا بأس به " (1).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن فأرة رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال: " نعم وتدهن منه " (2).

ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب، أيصلى فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (3).

قوله: والحية.

القول بكراهة سؤر الحية للشيخ - رحمه الله - في النهاية (4) وأتباعه. والأظهر انتفاء الكراهة كما اختاره في المعتبر (5)، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ فقال: " لا بأس به " (6).

قوله: وما مات فيه الوزغ والعقرب.

الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا: دابة معروفة، وسام أبرص من أصنافه. والقول</div>

صفحہ 137