Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
<div>____________________
<div class="explanation"> ورواية الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض يشرب من سؤرها؟ قال: " نعم، ولا يتوضأ " (1).
وبين ما ورد من الإذن في سؤر المأمونة، كموثقة عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: " توضأ به، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (2).
وهذه الرواية مروية في الكافي بطريق يقرب من الصحيح، وفيها قال: وسألته عن سؤر الحائض فقال: " لا توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة " (3) ومقتضاها عموم الكراهة.
ويشهد لما ذكرناه من الجمع: ما رواه علي بن يقطين في الموثق، عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض فقال: " إذا كانت مأمونة لا بأس " (4).
واعلم: أن المستفاد من الأخبار إنما هو كراهة الوضوء بسؤر الحائض خاصة، بل روايتا عنبسة والحسين بن أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه، فإطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤرها المؤذن بالتعميم غير جيد، وكذا تعديته إلى كل متهم.
وينبغي أن يعلم أيضا أن إناطة المصنف الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها</div>
صفحہ 135