Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 3,404 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Sahib al-Madarik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایڈیٹر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (1). وتدل عليه صحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار " (2) والنهي وإن كان حقيقة في التحريم لكنه محمول على الكراهة، لاتفاق الأصحاب على أن ذلك غير محرم.
قال الشيخ - رحمه الله -: ولو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة (3). وهو حسن (4).
قوله: والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس، سواء تغير بالنجاسة أولم يتغير.
أما نجاسته مع التغير فبإجماع الناس، قاله في المعتبر (5)، لما تقدم من أن غلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه. وأما إذا لم يتغير فقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط: هو نجس، وفي الناس من قال لا ينجس إذا لم</div>
صفحہ 118