117

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> تغلب النجاسة على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (1). واختلف كلامه في الخلاف، فقال في موضع منه: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء (فانفصل الماء) (2) عن المحل فأصاب الثوب أو البدن، فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والمواضع الذي يصيبه، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة (3). ثم قال في موضع آخر منه: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (4).

وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول: ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي (5). ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما يزال به النجاسة وغيره.

وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة (6). ولم أقف على عبارته.</div>

صفحہ 119