115

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایڈیٹر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

<div>____________________

<div class="explanation"> وحملهما الأصحاب على الكراهة، لضعف سندهما، ولما روي عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف أيضا أنه قال: " لا بأس أن يتوضأ بالماء الذي يوضع في الشمس " (1).

وإطلاق الخبر الثاني يقتضي عموم الكراهة سواء كان الماء في آنية أو في غيرها، وسواء كانت الآنية منطبعة أم لا، وسواء قصد إلى تسخينه أو تسخن من قبل نفسه، وسواء كانت البلاد حارة أو معتدلة، وسواء استعمل في الطهارة أو غيرها.

لكن قال العلامة في النهاية: إن التعليل بكونه يورث البرص يقتضي قصر الحكم على الأواني المنطبعة غير الذهب والفضة، في البلاد الحارة، إذا أثرت في تلك الأواني استخرجت منها زهومة تعلو الماء، ومنها يتولد المحذور. وقال: إن ما يسخن في الحياض والبرك لا تكره الطهارة به إجماعا (2).

واعلم: أن المراد بالمكروه هنا ما نهى الشارع عنه لرجحان تركه على فعله على بعض الوجوه. وما قيل من أن مكروه العبادة عبارة عما كان أقل ثوابا من غيره (3). فغير جيد، لانتقاضه بكثير من المستحبات والواجبات.

وينبغي القطع بانتفاء الكراهة مع تعين استعمال ذلك الماء، لتوجه الأمر باستعماله عينا المنافي لتعلق النهي به كما لا يخفى.</div>

صفحہ 117