معارج الأصول
معارج الأصول
من أنكر وجوده في التوراة؟.
المسألة الخامسة: الاستقراء: هو الحكم على جملة بحكم،
لوجوده فيما اعتبر من جزئيات تلك الجملة، ومثاله: أن تستقرئ الزنج، فتجد (كل موجود منهم) (1) أسود، فتحكم بالسواد على من لم تره كما حكمت على من رأيته.
وحاصله التسوية من غير جامع، ومثاله من الفقهيات: إذا اختلف في الوتر، فنقول: هو مندوب، لأنه لو كان واجبا لما جاز أن يصلى على الراحلة (2)، لكنه يصلى على الراحلة، والمقدم مستفاد من الاستقراء، إذ لا شيء من الواجب يصلى على الراحلة، والاستثناء معلوم بالإجماع.
وهل مثل ذلك حجة في الأحكام؟ الحق أنه ليس بحجة، لأن موارد الأحكام مختلفة، فلا يلزم من اختصاصها ببعض الأعيان وجودها في الباقي، [ولأن ثبوت الحكم فيما وجد، قد يكون مع وجوده في الباقي]، وقد يكون مع فقده، ومع الاحتمال لا يجوز الحكم بأحدهما دون الأخر [و] لأن وجود الحكم في فرد من أفراد النوع، لا يلزم منه وجوده في باقي الأفراد، فكذا وجوده فيما هو أكثر من الواحد.
فان قيل: مع كثرة الصور يغلب الظن أن الباقي مماثل لما وجد والعمل بالظن واجب.
قلنا: لا نسلم أنه يغلب على الظن [أن الباقي مماثل لما وجد]، إذ لا تعلق بين ما رأيت وما لم تره، ولا بين ما علمته من ذلك وما لم تعلمه، ولو سلمنا حصول الظن، لكن الظن الحاصل من غير أمارة لا عبرة به، وليس وجود الحكم فيما رأيته من أجزاء الجملة، أمارة لوجوده في الباقي، سلمناه، لكن
صفحہ 220