الرجل القضاة، ولا: العالم الا الفقهاء، ولو قيل: إذا لم يكن (ثمة) (1) [له] معهود وصدر من حكيم، فان قرينة حاله تدل على الاستغراق، لم ينكر ذلك.
المسألة الثانية: الجمع المنكر لا يدل على الاستغراق، وحمله الشيخ ره على الاستغراق من جهة الحكمة، وهو اختيار الجبائي.
لنا: انه وضع للدلالة على الجمع، لأنه يفسر بالقلة والكثرة، فيجب ان لا يحمل على أحدهما الا لدلالة، [ظاهرة] [لكن أقل الجمع من ضروريات محتملاته، فيجب أن يقتصر عليه، الا لدلالة زائدة].
احتج الجبائي: بأن حمل اللفظ على الاستغراق، حمل له على جميع حقائقه، فكان أولى.
واحتج الشيخ ره: بأن هذه اللفظة إذا دلت على القلة والكثرة، وصدرت من حكيم، فلو أراد القلة لبينها، وحيث لا قرينة، وجب حمله على الكل.
وجواب الأول: لا نسلم أن اللفظ موضوع لهما (2) حقيقة، بل موضوع لمطلق الجمع، لا للقلة من حيث هي قلة، ولا للكثرة من حيث هي كذلك، والدال على الكلي غير دال على الجزئي، سلمنا أنه حقيقة فيهما، لكن يجب التوقف الا لقرينة، والقرينة موجودة مع أقل الجمع، لأنه مراد قطعا، ثم نقول: (لم) (3) زعمتم انه يجب حمله على جميع حقائقه؟ لابد لهذا من دليل.
وجواب الثاني: لا نسلم تجرده من القرينة، وقد بينا وجود ها، سلمنا انه لا قرينة، ولكن لو أراد الكل لبينه أيضا.
صفحہ 87