40

معارج الأصول

معارج الأصول

ایڈیٹر

محمد حسين الرضوي

ناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

الفصل الثاني فيما الحق بالعموم وفيه مسائل:

[المسألة] الأولى: الاسم المفرد (إذا دخل) (1) عليه لام التعريف، أفاد الجنس لا الاستغراق، مشتقا كان أو غير مشتق، وقال الشيخ ره: يعم.

لنا وجهان:

الأول: لو دل على الاستغراق، لأكد بمؤكدات الاستغراق، نحو (كل) و (جميع)، وذلك باطل، لأنك لا تقول: رأيت الانسان كلهم، ولا: جاءني الكريم أجمعون.

الثاني: لو استغرق، لصح الاستثناء منه مطردا، (والا) (2) فلا، أما الملازمة فظاهرة، واما بطلان اللازم: فلأنك لا تقول: جاءني الرجل الا الطوال، ولا:

رأيت العالم الا النحاة.

احتج الخصم بوجهين:

أحدهما: انه يجوز وصفه بالجمع، كما يقال: أهلك الناس الدرهم البيض، والدينار الصفر.

الثاني: يصح الاستثناء منه، كقوله [تعالى]: " ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا " (3).

والجواب عنهما: أن ذلك مجاز، لعدم الاطراد، فإنك لا تقول: جاءني

صفحہ 86