معارج الأصول
معارج الأصول
أراد الشرعيات لما جاز نسخ شيء منها، [وقد نسخ كثير من شرعه، فتعين أن المراد منه العقليات].
وعن الآية الثالثة: أنه لا يلزم من وصية نوح بشرعنا، أنه أمره به، بل يحتمل أن يكون (وصاته) (1) به أمرا منه بقبوله عند (انتهاء أعقابهم) (2) إلى زمانه (عليه السلام)، أو وصاه به بمعنى أطلعه عليه وأمره بحفظه.
ولو سلمنا أن المراد أنه شرع لنا ما شرع لنوح، لاحتمل أن يكون المراد به من الاستدلال بالمعقول على العقائد الدينية، ولو لم يحتمل ذلك لم يبعد أن يتفق الشرعان (ثم) (3) لا يكون شرعه حجة علينا من حيث ورد على نبينا (صلى الله عليه وآله) بطريق الوحي، فلا تكون شريعته شريعة لنا، باعتبار ورودها عنه.
وعن الآية الرابعة: أن المساواة في الوحي لا تستلزم المساواة في الشرع.
وعن الآية الخامسة: ان ظاهرها يقتضي اشتراك الأنبياء جميعا في الحكم بها، وذلك غير مراد، لأن إبراهيم ونوحا وإدريس وآدم لم يحكموا بها، لتقدمهم على نزولها، فيكون المراد: أن الأنبياء (عليهم السلام) يحكمون بصحة ورودها عن الله، وأن فيها نورا وهدى، ولا يلزم أن يكونوا متعبدين بالعمل بها، كما أن كثيرا من آيات القرآن منسوخة وهي عندنا نور وهدى.
وأما رجوعه (عليه السلام) في (تعرف) (4) حد الرجم [في التوراة]، فلا نسلم أن مراجعته (التوراة) (5) ليعرفه، بل لم لا يجوز أن يكون ذلك لإقامة الحجة على
صفحہ 219