202

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

قالا١: أجود ما يكون لم يجز٢، وإن قالا٣: أردأ ما يكون فعلى قولين٤، وأن يُبيِّنا المقدار، وهو ستة أشياء٥: الكيل، والوزن، والذّرْع، والعدّ، والسِّن، والسنون٦. باب الصّرف والصّرف على ثلاثة أنواع ٧: أحدها: بيع الذهب بالذهب. والثاني: بيع الفضة بالفضة. والثالث: بيع الذهب بالفضة٨. ويُعتبر فيه ثلاثة شرائط ٩:

(فإن قالا ... لم يجز): أسقط من (ب) . ٢ التنبيه ٩٧، فتح العزيز ٩/٣٢١. ٣ في (ب) (وإن قالا رديئا) . ٤ أصحهما: الجواز إن شرطا رداءة النوع، وإن شرطا رداءة العيب والصفة لا يجوز. التنبيه. الصفحة السابقة، الغاية القصوى ١/٤٩٦، الروضة ٤/٢٨. ٥ الأم ٣/١٠٢، ١٠٣، الحاوي ٥/٣٩٦، الروضة ٤/١٤، الغاية القصوى ١/٤٩٥-٤٩٦، عمدة السالك ١١٩، غاية البيان ١٩٢، فتح المنان ٢٦٦. ٦ مراده: بيان اشتراط القِدَم والحداثة في الحبوب والتمر والزبيب ونحوها، خلافا للإمام النووي وغيره في الرطب. وانظر: الروضة ٤/٢٣، الأنوار ١/٢٦٢، تحفة الطلاب ٢/٢٦. ٧ الغاية والتقريب ٢٩، السراج الوهاج ١٧٧. ٨ في (أ) قدّم هذا على الذي قبله. ٩ شرح السنة ٨/٥٩، الغاية القصوى ١/٤٦٥، التذكرة ٨٧، كفاية الأخيار ١/١٥٢-١٥٣.

1 / 217