203

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

أحدها: التقابض قبل التفرق. والثاني: التماثل في الجنس الواحد. والثالث: أن يكونا من نوع واحد، في الجنس الواحد. فإن راطل١ مائتي دينار وسط، بمائة دينار مروانيّة٢ ومائة دينار رديء لم يجز٣. باب المرابحة والمرابحة جائزة٤، مثل: أن يبيع على العشرة٥ واحد٦. فإن باع مرابحة ثم قال: "أخطأت واشتريتها بأكثر" لم يُقبل قوله٧. وإن قال: "اشتريتها بأقل" قُبِل قوله، وحُطّ الربح والزيادة من الثمن٨. باب شراء ما باع وإذا باع سلعة وتفرّقا كان له أن يشتريها بمثل ذلك الثمن، وأقل

١ راطل: وازن، أو باع. الزاهر ٢٨٢. ٢ مراده: جيدة، وهي الدنانير التي كانت متداولة منسوبة إلى مروان. ٣ هذا أحد الأمثلة للقاعدة المشهورة، المعروفة ب (مدُّ عَجْوَة) . وانظر: الأم ٣/٣٥، مختصر المزني ١٧٥، الوجيز ١/١٣٧، الروضة ٣/٣٨٤. ٤ مغني المحتاج ٢/٧٧. ٥ أي: ربح كل عشرة دراهم درهم واحد. ٦ مختصر المزني ١٨٢. ٧ المصدر السابق، والمهذب ١/٢٩٠. ٨ الحاوي ٥/٢٨٣.

1 / 218