201

لباب فی فقہ شافعی

اللباب في الفقه الشافعي

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار البخارى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1416 ہجری

پبلشر کا مقام

المدينة المنورة

أحدهما: يزول الملك١ بنفس العقد. والثاني: يزول الملك بالتفرق٢. والثالث: يزولا بهما جميعا. باب السَّلَم ولا يجوز٣ السّلَم إلا في خمسة أشياء٤: المكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، والحيوان، ولا يجوز حتى يجتمع فيه سبعة شرائط: قبض رأس المال قبل التفرُّق٥، وأن يكون المسلمَ فيه موصوفا /٦ بصفة معلومة٧، وأن يكون مأمون الانقطاع وقت الوجوب٨، وأن يُبيِّنا موضع التسليم إن كان لحمه مؤنة٩ وأن يبيِّنا هل هو حال أم مؤجل١٠؟، وأن يقولا في ذلك: جيّدا أو رديئا١١، فإن

(الملك) زيادة من (ب) . ٢ في (ب) (يزول بالتفريق) . ٣ في (أ) (ولا يزول) . ٤ الأم ٣/١٢٩، التنبيه ٩٧، فتح المنان ٢٦٥. ٥ الغاية القصوى ١/٤٩٧، فتح المنان ٢٦٤. ٦ نهاية لـ (٢٨) من (أ) . ٧ الحاوي ٥/٣٩٨، التذكرة ٨٩-٩٠. ٨ الروضة ٤/١١، عمدة السالك ١١٩. ٩ الأم ٣/١٠٣، الحلية ٤/٣٧٦-٣٧٧. ١٠ الحاوي ٥/٣٩٥، الغاية القصوى ١/٤٩٣. ١١ وهو ظاهر النص – كما قال الرافعي – وصحح عدم اشتراط ذكر الجودة والرداءة، ووافقه النووي. وانظر: فتح العزيز ٩/٣٢١، الروضة ٤/٢٨.

1 / 216