لباب
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
اصناف
[123]
الثاني: في الاختلاف في متاع البيت:
وإذا اختلفا في متاع البيت فما كان معروفا بالنساء فهو للمرأة، وما كان معروفا بالرجال فهو للرجل، ومن قضى له بشيء فهل عليه يمين أم لا؟ قولان لابن حبيب وسحنون، ومن أقام بينة أنه اشتراها يعرف لصاحبه فهو له بعد يمينه أنه إنما اشتراه لنفسه، وما كان معروفا بالنساء والرجال فهو للرجل؛ لأن البيت بيته وبه القضاء.
الثالث: فيما يفسخ قبل وبعد وما يفسخ قبل خاصة:
اعلم أن كل نكاح مجمع على فساده فإنه يفسخ قبل البناء وبعده، وما اختلف فيه فإن كان الخلاف لخلل في عقده كنكاح المريض والمحرم وشبه ذلك، فإنه يفسخ قبل، وفي فسخه بعد خلاف، وإن كان لخلل في صداقه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
الرابع: فيما يفسخ بطلاق وبغيره:
ما كان من الأنكحة للولي أو لأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، قال في المدونة: والطلقة بائنة. قال ابن القاسم: ويقع فيه الطلاق، والموارثة قبل الفسخ، وما كان مغلوبين على الفراق وكان مما يفسخ قبل وبعد فيفسخ بغير طلاق، وهذا أول أقوال ابن القاسم، وعليه أكثر الرواة وآخر قوليه لرواية بلغت عن مالك: أن كل ما نص الله تعالى على تحريمه في كتاب أو سنة لا يختلف فيه، فإنه يفسخ بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كنكاح الخامسة والأخت من الرضاع وما اختلف فيه يفسخ بطلاق كنكاح المرأة نفسها والأمة بغير إذن سيدها.
الخامس: في القسم والنشوز:
والقسم بين الزوجات دون السريات واجب مع الإمكان ويقسم بالسواء على الرواية المشهورة، وفي رواية ابن الماجشون للحرة الثلثان وللأمة الزوجة الثلث ويعدل بينهن في المبيت، ولا تجب المساواة في الجماع ما لم يترك وطء هذه لتوفر لذته في الأخرى، ولا تجب المساواة أيضا في النفقة والكسوة، ويسقط عنه الوجوب في المرض والسفر، وتجدد النكاح، وعليه يبيت عند البكر سبعا والثيب ثلاثا، ثم يستأنف القسم، وإذا نشزت المرأة وعظها، فإن قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مخوف، فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا.
[123]
***
صفحہ 119