كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومن هنا يمكن توجيه ما ذكره بعضهم (1) من اشتراط عدم زيادة وزن الماء بعد الاستعمال لظهور أثر النجاسة فيه حينئذ. ولكنه ضعيف لضعف الاشعار في الرواية المذكورة.
والعمدة في حكم تغير الأوصاف الثلاثة الاجماع مع التشكيك في إطلاق أخبار الاستنجاء.
نعم، ينبغي أن يستثنى من ذلك التغير الحاصل للجزء الأول من الماء الوارد على المحل، خصوصا إذا ورد قليلا بالتدريج، فإن الاستنجاء غالبا لا ينفك عن هذا التغير، فإذا انفصل الجزء المتغير ووقع على الأرض ينجس به ما يقع بعد ذلك عليه ولو فرض عدم انفصاله متغيرا، لكن المحل ينجس بهذا الماء المتغير، وإزالة هذه النجاسة ليس استنجاء، لأنه غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة عنه؟ ومن المعلوم: أن اخراج مثل هذا عن أخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب، وهو أبعد من تخصيص أدلة نجاسة المتغير أو تعميم ماء الاستنجاء لما يشمل مثل هذا.
والانصاف: أن الماء الوارد أولا المتغير بالنجاسة إذا انفصل متغيرا فوقع على الأرض فلا يبعد الحكم بنجاسته، وإن بقي على المحل وكان الوارد عليه المنفصل من المحل غير متغير كان طاهرا، عملا بأخبار نجاسة الماء المتغير بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد في أخبار الباب بحيث يلحق الحكم فيها بغير المفيد لقلة فائدته، خصوصا في مقام ترك الاستفصال.
ثم إن قول المصنف قدس سره: في أو تصيبه (2) نجاسة من خارج " ليس
صفحہ 352