286

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومن هنا يمكن توجيه ما ذكره بعضهم (1) من اشتراط عدم زيادة وزن الماء بعد الاستعمال لظهور أثر النجاسة فيه حينئذ. ولكنه ضعيف لضعف الاشعار في الرواية المذكورة.

والعمدة في حكم تغير الأوصاف الثلاثة الاجماع مع التشكيك في إطلاق أخبار الاستنجاء.

نعم، ينبغي أن يستثنى من ذلك التغير الحاصل للجزء الأول من الماء الوارد على المحل، خصوصا إذا ورد قليلا بالتدريج، فإن الاستنجاء غالبا لا ينفك عن هذا التغير، فإذا انفصل الجزء المتغير ووقع على الأرض ينجس به ما يقع بعد ذلك عليه ولو فرض عدم انفصاله متغيرا، لكن المحل ينجس بهذا الماء المتغير، وإزالة هذه النجاسة ليس استنجاء، لأنه غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة عنه؟ ومن المعلوم: أن اخراج مثل هذا عن أخبار الاستنجاء يوجب التقييد بغير الغالب، وهو أبعد من تخصيص أدلة نجاسة المتغير أو تعميم ماء الاستنجاء لما يشمل مثل هذا.

والانصاف: أن الماء الوارد أولا المتغير بالنجاسة إذا انفصل متغيرا فوقع على الأرض فلا يبعد الحكم بنجاسته، وإن بقي على المحل وكان الوارد عليه المنفصل من المحل غير متغير كان طاهرا، عملا بأخبار نجاسة الماء المتغير بمقدار لا يلزم منه ارتكاب التقييد البعيد في أخبار الباب بحيث يلحق الحكم فيها بغير المفيد لقلة فائدته، خصوصا في مقام ترك الاستفصال.

ثم إن قول المصنف قدس سره: في أو تصيبه (2) نجاسة من خارج " ليس

صفحہ 352