285

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الأخبار المؤيد بغلبة عدم تفارق التخلي من المخرجين، ولا فرق أيضا بين المخرج الطبيعي وغيره إذا كان معتادا كما قيد به بعض (1) بل مطلقا لاطلاق الأدلة. ودعوى الانصراف لو تمت لم يدخل المعتاد من غير الطبيعي أيضا.

والانصاف: أن للانصراف مراتب نعلم باعتبار بعضها وإهمال بعضها الآخر، فإن انصراف هذا اللفظ إلى غسل موضع النحو - وهو الغائط - واضح لمن تتبع موارد استعماله في الأخبار (2) وكلمات الأصحاب حيث يقابل الاستنجاء فيها بغسل مخرج البول (3) مع أن مذهب الأصحاب كما في غير واحد عدم الفرق.

ولو تعدت النجاسة تعديا فاحشا يخرج إزالته عن اسم الاستنجاء فلا ريب في عدم دخوله تحت الاطلاق، لكن الظاهر الصدق مع تعديه بالخروج وإن كان على خلاف العادة مع اتحاد الموضع عرفا.

فالأقوى - وإن كان خلاف الأحوط - عموم العفو " ما لم يتغير " أحد أوصاف الماء المنفصل " بالنجاسة " المفروضة، لعموم ما دل على نجاسة المتغير وإن كان أعم من أخبار الاستنجاء من وجه، لكن عموم النجاسة أقوى، مضافا إلى انصراف أخبار الباب إلى غير صورة التغير، ومفهوم العلة في رواية العلل (4) بناء على أن المراد بأكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه، فلو ظهر أثر النجاسة في الماء لم يعف عنه

صفحہ 351