كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
حقيقة من قيود حكم المسألة الذي هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محل الغسالة باستعماله، فتنجسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع، ولذا أهمله بعض (1) إلا أن ظاهر العبارة لما أفاد إطلاق الحكم بالطهارة نبه على اشتراط بقائه على الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة، والمراد به الخارج عن نجاسة النجو، فيشمل النجاسة التي تلاقيه بعد الانفصال أو قبله مما هو على المحل، أو خرج منه كالدم المصاحب للبول، أو المتنجس بنجاسة النجو كالدود والحصاة المتنجسين والودي الخارج عقيب البول.
ولو سبقت اليد إلى المحل، فهل يعد نجاسة خارجة أو لا؟ قولان، أقواها العدم، لاطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطريقة على تقديم الصب.
نعم، لو وضع يده لا بقصد الاستنجاء كانت كالمتنجس الخارج. ولو وضع بقصده ثم أعرض، فإن عاد فكما لو لم يعرض، وإن لم يعد فلا إشكال في نجاسة غسالة اليد. والله العالم.
" و " الماء " المستعمل في الوضوء، المسبب عن حدث أصغر أو أكبر أو لا عنه، وكذا الأغسال المسنونة " طاهر " بضرورة مذهبنا " ومطهر " عن الحدث والخبث إجماعا. نعم، ذكر في المقنعة: أن الأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة (2).
" والماء المستعمل (3) في " الغسل المقصود به رفع الحدث الأكبر طاهر " إجماعا وإن لم يستقل بالرفع، بناء على أن الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل والوضوء، وحينئذ فيشمل إطلاق العبارة
صفحہ 353