كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الروض (1) وقواه ابن فهد في المقتصر (2) وقربه الفاضل الهندي قال: لا يخلو عن قرب (3) لأن " المروي " صحيحا عن علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام " في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر وأوداجها تشخب دم هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " (4) وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والاجماع المدعى في الغنية وعدم الخلاف المدعى في السرائر (5) مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء (6) والفاضلين (7) والشهيدين (8) من المتأخرين في غير محله. نعم " العمل بالمشهور أحوط ثم المراد من الصحيحة " من ثلاثين إلى أربعين " لا ما بينهما ليخرج الطرفان، لأن الظاهر دخول الغاية، نظير ما عن المصباح: من أن للدم ما بين الواحد إلى العشرين (9). وسيأتي قوله: " سألته عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة " (10) حيث إن المراد من الفأرة إلى الشاة؟ فما ذكره بعضهم من الخدشة في نقل المصنف قدس سره لمعنى الرواية (11) في غير محله. وهنا روايات أخر مخالفة للروايتين.
صفحہ 228