161

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

العذرة: فناء الدار، سميت بذلك لأن العذرة كانت تلق في الأفنية (1) " و " وقع فيها " دم كثير (2) " عرفا " كذبح الشاة " على المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه (3).

وفي السرائر: وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا - وحد أقل الكثير دم شاة - خمسون دلوا، وللقليل منه - وحده ما نقص عن دم شاة - عشر دلاء، بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد قدس سره فإنه ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء وللقليل خس دلاء (4) والأحوط الأول، وعليه العمل (5) انتهى.

" و " المحكي عن الصدوق (6) وظاهر الشيخ في الاستبصار: أن لكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين (7) وقربه الفاضلان في المعتبر (8) والمنتهى (9) والمختلف (10) وحسنه في الذكرى (11) واستوجهه في

صفحہ 227