كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ثم الظاهر من " الكثير " الكثير في نفسه، وتحديد أقله بدم الشاة (1) لم يظهر له مستند. وعن قطب الدين الراوندي ملاحظة الكثرة والقلة بالإضافة إلى ماء البئر كثرة وقلة ونقله قطب الرازي عن العلامة (2). وقد عرفت عدم العثور على مستند الحكم، فضلا عن إناطته بلفظ الكثير ليتكلم في معناه.
ثم إن ظاهر كلماتهم كالنصوص حصول الحكم لدم نجس العين، ولالحاقه بغير النصوص وجه، والله العالم.
" و " يطهر " بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه " وزاد في السرائر: الشاة والغزال وابن آوى وابن عرس، قال: وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب (3).
ولعل المستند رواية علي الضعيفة بالقاسم بن محمد الجوهري المنجبرة بعمل الحلي عن أبي عبد الله عليه السلام في " الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء. وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء، والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (4) ونقل في المعتبر الرواية عن كتاب الحسين بن سعيد: " سألته عن السنور؟ فقال: أربعون دلوا، والكلب وشبهه " (5) وفي رواية سماعة: " إن كان سنورا أو أكبر منه نزحت ثلاثين دلوا أو أربعين " (6) وفي صحيحة أبي أسامة: " خس دلاء للسنور
صفحہ 229