160

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

خمسين (1) ثم العذرة خرء الانسان كما عن جماعة من أهل اللغة (2).

ولكن ظاهر الشيخ في التهذيب - في باب بيع العذرة - إطلاقها على فضلة غير الانسان (3) وهو ظاهر الحلي، حيث أضاف العذرة هنا إلى ابن آدم (4) وصريح المعتبر حيث قال: إن العذرة والخرء مترادفان (5) يعمان فضلة كل حيوان.

ويشهد لهم خبر عبد الرحمن: " عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب " (6) ورواية ابن بزيع - المتقدمة - " في البئر يقع فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها " (7) والاطلاق وإن كان أعم من الحقيقة إلا أن الاشتراك المعنوي أولى من المجاز.

ويمكن أن يجعل اللفظ مشتركا معنويا منصرفا إلى عذرة الانسان.

وعلى كل تقدير: فيبقى فضلة غير الانسان من غير المأكول غير منصوص كعذرة الكافر إن قلنا بانصراف النص إلى عذرة المسلم.

واعلم أن المحكي عن الشهيد قدس سره في وجه تسمية العذرة أنها سيت به لأنها كانت تلقى في العذرات، وهي الأفنية (8) وقال في الصحاح:

صفحہ 226