146

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ابن سنان: " فإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله " (1) إلا أن المشهور ما في المتن، وعن السرائر عليه الاجماع (2) وعن الغنية الاتفاق (3) فالعمل عليه، مع كونه أحوط.

" أو " وقع فيها في " فقاع " كما أفتى به الشيخ (4) ومن تأخر عنه (5) على ما حكي. ولا مستند له إلا ما ورد: من أنه نهر (6). وفيه: انصراف التنزيل إلى خصوص الحرمة أو إليها وإلى النجاسة. نعم، لو قيل بالجميع فيما لا نص فيه - كما استدل به في المعتبر (7) - تم الحكم بالجميع، كما يتم إن وقع فيها عصير عنبي.

(أو مني أو أحد الدماء الثلاثة في قول مشهور) بل عن السرائر والغنية الاجماع على غير العصير (8) مصرحا في الأول بعدم الفرق بين كون المني من مأكول اللحم وغيره، وربما كان إطلاق بعض الأخبار في الدم المفروق بين قليله وكثيره (9) منافيا لهذا الحكم، ولذا قال في المعتبر - بعد حكاية إطلاق المقنعة والمصباح بعدم الفرق ورد الفرق بينها وبين غيرها من الدم بمجرد العفو عن قليله دونها -: إن الأصل أن حكمها حكم بقية الدماء

صفحہ 212