كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
رواية الحلي: " وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح " (1).
نعم، لو قيل بنزح الجميع فيما لا نص فيه عم الحكم لغير الخمر من هذه الجهة، بل لولا هذا لم يعم الحكم في الخمر أيضا، لاختلاف الأخبار فيها أيضا، ففي رواية كردويه: " عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا " (2) وفي خبر زرارة: " (بئر وقع فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير كلها سواء، ينزح منها عشرون، فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب " (3).
وحكى في المعتبر عن المقنع الافتاء بمضمونه (4) ثم احتمل العمل والتفصيل بين القطرة والكثير كما في الدم (5) وكأنه قدس سره. يحمل الثلاثين على الاستحباب، كما فهمه منه كاشف اللثام (6). ولو فرض عدم القول بالفرق أو شذوذه - كما عن المنتهى (7) - أمكن العمل بما في المقنع، وحكي عن الذخيرة (8) لقوته (9) وحمل الثلاثين على الفضل ونزح الجميع على الأفضل، كما يشهد به الجمع بينها وبين ما لا يجب له نزح الجميع اتفاقا، كصحيحة معاوية بن عمار: " في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر؟ قال: ينزح الماء كله " (10) ورواية
صفحہ 211