كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عملا بالأحاديث المطلقة (1).
أقول: دعوى الانصراف ممكن فترجع إلى ما لا نص فيه، لكنها مشكلة " أو " ممنوعة.
ولو " مات فيها بعير " فلا خلاف في وجوب نزح الجميع، وعن السرائر والغنية الاجماع عليه (2) وتقدم صحيح الحلي في الخمر (3) وفي رواية ابن سنان: " فإن مات فيها ثور أو صب فيها نهر نزح الماء كله " (4).
أما وقوعه ميتا فالظاهر أنه كذلك، لظهور الأخبار في علية ملاقاة الميتة للحكم. نعم، ظاهر رواية زرارة - المتقدمة في الخمر - أن في الميتة الواقعة عشرين (5) ولم أجد عاملا بها ولا بما ورد في طلق الدابة (6) وورد في الحمار والجمل كر من ماء (7).
وذكر جماعة - كالحلي (8) والمقداد (9) والمحقق والشهيد الثانيين (10) وغيرهم (11) - أن البعير بمنزلة الانسان يشمل الذكر والأنثى، وعن شرح
صفحہ 213