كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,004 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كتاب الطهارة
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كونه رافعا وكونه غير رافع (1) لاختلاف زمانهما.
وإن استهلك البئر بالكر الملق عليه لقلتها جدا كان لها حكم الكر، لعدم صدق البئر عليهما (2) وإن شك رجع إلى أصالة عدم استهلاك البئر أو إلى أصالة عدم الانفعال، على اختلاف الأنظار في ذلك.
وكيف كان، فيطهر " بنزح جميعه " عرفا، وإن بقي منها شئ يسير هو منه بمنزلة ما يبق بعد انفصال الغسالة من الثوب والإناء. وفي حكم النزح اخراج مائها بإجرائه من ساقية وغوره، على خلاف فيه من حيث انفعال العائد بأرض البئر وجانبها اللتين لا دليل على طهارتهما بغير النزح وما في حكمه من اخراج الماء. وأما احتمال كون العائد هو الغائر فلا يقدح بعد احتمال عدم عوده وأصالة عدم ملاقاة هذا العائد " إن وقع فيها مسكر " منجس له، ولا يكون إلا مع كونه مائعا بالأصالة.
ولو بني على عموم " كل مسكر خمر " في النبوي المروي عن أبي جعفر عليه السلام (3) وقول أبي الحسن عليه السلام: " إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " (4) لم يفرق بين الجامد والمائع.
ولو بني على ظهور التنزيل في خصوص حرمة التناول خرج ما عدا الخمر، لاختصاص ما فيه الأمر بنزح الكل بالخمر، مثل قوله عليه السلام في
صفحہ 210