65

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

تحقیق کنندہ

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

الشافعي، وأن القفال خرج الخلاف في نجاسة الماء بموته فيه على الخلاف [في] أنه هل تنجس بالموت أم لا؟ والمشهور الأول. وعن صاحب " التقريب " أنه خرج قولا فارقا بين ما تعم به البلوى: كالذباب ونحوه؛ فلا ينجسه، وبين ما لا تعم به البلوى كالخنافس، والعقارب؛ فينجسه. التفريع: إن قلنا [بالأول]: إنه ينجس الماء، فلا فرق بين أن يقل أو يكثر. وإن قلنا: لا ينجسه، فذالك إذا لم يغيره؛ لقتله، فلو كثر وغير [طعمه، أو لونه، أو ريحه] فوجهان، حكاهما العراقيون عن رواية أبي حفص بن أبي العباس عن أبيه: أصحهما في "تلخيص الروياني": لا؛ كما لو تغير بطاهر؛ وهذا ما يقتضيه كلام الشيخ. نعم هل يجوز استعماله في الطاهرة؟ قال في "الروضة" وغيره: لا. وقال "الإمام": إن قلنا: إن هذا الحيوان لا ينجس إلا بالموت، فلا ينجس الماء وإن غيره، وأقرب معتبر فيه أن تجعل تغير الماء كتغيره بأوراق الأشجار؛ فإنها بمثابتها على هذا القول. والثاني: أنها تنجس؛ كما لو تغير بوقوع قطرة بول أو خمر؛ وهذا أصح في "الروضة". والخلاف جار كما قال في "الكافي" فيما إذا كثر دود الطعام حتى غيره. وقد أفهم قول الشيخ:" وإن وقع فيما دون القلتين"، ثم قوله: "وإن كانت مما

1 / 165