64

The Sufficiency of the Intelligent: Commentary on Tanbih in the Jurisprudence of Imam Al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
مراح الغنم يصح.
وهذا مجموع ما رأيته للعراقيين، وهم متفقون على نجاسة الحيوان نفسه مع إجراء
الخلاف في تنجيس الماء به حتى دود الطعام، والقول بنجاسة ذلك رواه محمد بن
إسحاق بن خزيمة عن رواية المزني، واستدل له بقوله تعالى [فإنه رجس]
وهو عائد إلى جميع ما ذكر، والرجس: النجس.
والإمام جزم بطهارة دود الطعام، ثم حكاه عن الصيدلاني؛ لأنه لا ينتقل عنه،
وكذا حكاه الماوردي عن بعض أصحابنا بخرسان؛ ويدل عليه جواز أكله مع
الطعام؛ على الأصح؛ كما قال في "الوجيز".
وعن القفال أنه طرد القول بالطهارة في كل حيوان لا نفس له سائلة مع القطع
بتحريم أكله مستدلا بأن ما لا دم له بمنزلة الجمادات؛ لانتفاء الدم المعفن في البطن؛
والرطوبة التي فيه بمنزلة رطوبة النبات.
وقال القاضي الحسين في "تعليقه": إنه [قد] حكي عن رواية المزني عن

1 / 164