246

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

تتوضأ وتمسح على الخف، وتستبيح النافلة؛ كذا حكاه القاضي أبو الطيب وابن
الصباغ.
والشيخ أبو علي حكى في ذلك وجهين عن تخريج ابن سريج. والقاضي الحسين
حكاهما قولين؛ بناء على أن المستحاضة، هل يرتفع حدثها بالنسبة إلى فريضة
واحدة والنوافل، أم لا؟ فإن قلنا: لا يرتفع، لم تمسح، وإلا مسحت وصلت، وهو
الأصح في "الرافعي".
ويقال: إن أبا بكر الفارسي حكاه عن نص الشافعي في "عيون المسائل"؛ لأنها
تحتاج إلى اللبس والارتفاق؛ كالطاهر؛ وعلى هذا إذا مسحت وصلت، ثم أحدثت -
يجب عليها إذا توضأت غسل الرجلين.
وعن الشيخ أبي حامد أن لها أن تستوفي مدة المسح يوما وليلة في الحضر، وثلاثة
أيام ولياليهن في السفر، لكن عند كل فريضة تعيد الوضوء، وتمسح على الخف،
ومال الإمام إلى هذا من جهة المعنى، وقطع بنفيه نقلا.
ثم محل الخلاف في جواز المسح لها، إذا لم ينقطع دمها قبل المسح، فإن
انقطع – فطريقان: منهم من قطع بوجوب النزع، والإتيان بالطهارة الكاملة؛ لأن
الطهارة التي ترتب عليها المسح قد زالت بالشفاء الطارىء؛ فيمتنع ترتيب المسح
عليها؛ وهذه طريقة ابن سريج.
قال الرافعي: ومنهم من طرد الوجهين.
والمتيمم – لأجل المرض – كالمستحاضة.

1 / 354