245

کفایت النبیہ شرح التنبیہ فی فقہ الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

ایڈیٹر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

م ٢٠٠٩

اصناف

وغسلهما في الساق، ثم أدخلهما موضع القدمين – جاز له المسح.
ولو أدخلهما الساق طاهرتين، ثم أحدث قبل استقرارهما في مقرهما – لا يستبيح
المسح، وعلى هذا نص في"الأم"، بخلاف مالو كانت القدمان مستقرين في محلهما
من الخف – حيث يجوز له المسح عليهما – فأخرجهما من مقرهما [إلى الساق، ثم
أعادهما إلى مقرهما]_: فإن له المسح؛ كما نص عليه. والفرق استصحاب الحال
في الموضعين.
وقد حكى في كل من الصورتين [الأخريين] وجه آخر، حكاه في الأخيرة
القاضي أبو الطيب قولا نسبه إلى الجديد، وصححه مع جزمه في التي قبلها
بالمنصوص فيها.
وفي "تعليق القاضي الحسين" حكاية الخلاف فيهما، فيما إذا كان بعض القدم في
مقره فيهما، ومثاره أن البعض هل يقوم في ذلك مقام الكل، أم لا؟
واعلم: أن بعض الناس كان يقول: [يحتمل أن يكون] الشيخ احترز بلفظة
"كاملة" عن طهارة المستحاضة ومن في معناها، والتيمم؛ فإن ذلك طهارة، لكنها غير
كاملة؛ إذ لا يستبيح بها سائر الفرائض.
قلت: ليس الأمر كذلك؛ لوجهين:
أحدهما: أن الكامل ضد الناقص، والضعيف ضد القوي، [وطهارة المستحاضة
والتيمم طهارة ضعيفة لا ناقصة،] والذي ذكره الشيخ:"الكامل"؛ فتعين أن يكون
قد احترز به عن الناقص.
والثاني: أن المحترز عنه يجب أن يكون ضد المدعي، وقد قال الأصحاب:
المستحاضة ومن في معناها إذا تتوضأ، ولم تصل، ولبست الخف، ثم أحدثت
الحدث المعتاد – يجوز أن تتوضأ وتمسح على الخف وتصلي فريضة واحدة، وما
شاءت من النوافل، وكذا إذا كانت قد صلت الفرض، ولبست الخف، ثم أحدثت -

1 / 353