کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في أن الخمس في عين (1) الأرض.
المراد هنا الخمس المصطلح والظاهر: أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح، لأنه المتبادر، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح.
هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟
وهل " الأرض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق (2) والمصنف (3) والمحقق الثاني (4) - أو يعم المساكن والبساتين؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب الأول، كما اعترف به في المعتبر (5) والمنتهى (6)، واستظهرا (7) مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق.
ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الأرض المشتملة على البناء والأشجار المعبر [عنها] بالدار والبستان، وأما أرض (8) البياض المتخذ للبناء أو الغرس، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ،
صفحہ 101