کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فتشملها (1) الرواية والفتاوى، ويتم الحكم في الباقي بالاجماع المركب.
اللهم إلا أن يريد الفاضلان (2) بأرض الزراعة (3) ما يعم البياض المتخذ للبناء أو الغرس لقابليتها للزرع، وفيه تأمل.
أو يمنع الاجماع المركب، فيفصل بين أرض البياض وإن اتخذت للبناء أو الغرس، وبين الأرض المشتراة في ضمن الدور والخانات والبساتين، لعدم انصراف اشتراء الأرض إلى اشترائها، بل يصح السلب، فيقال: لم يشتر أرضا، وإنما اشترى خانا أو دارا.
هل يختص الحكم بالشراء؟
ثم هل يختص (4) الحكم المذكور بالشراء، كما هو ظاهر المشهور، أو يعم المعاوضة، كما أختاره كاشف الغطاء (5)، أو مطلق الانتقال ولو مجانا، كما هو ظاهر الشهيدين (6)؟
فيه إشكال، من اختصاص النص (7) والفتوى بالشراء، ومن عمومه عرفا لسائر المعاوضات، ومن أن المناط هو الانتقال، كما يستفاد من نقل أقوال العامة والخاصة في المعتبر (8) والمنتهى (9)
صفحہ 102