81

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

قدس سره عن الصادق عليه السلام إلا أن فيها: " فإن عليه فيها الخمس " (1).

ولا معارض لها إلا (2) بعض العمومات اللازم تخصيصها بها، ولا موهن لها عدا إهمال بعض الأصحاب لذكر هذا القسم الموهون، بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت، أو المنجبر باتفاق المتأخرين عليه.

ومع هذا، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين (3) في الحكم، بل إنكارهم له، ولما ذكره (4) بعض هؤلاء (5) - من أن مذهب مالك أن الذمي إذا اشترى أرضا من الأراضي العشرية (6) ضوعف عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس، فلعل هذه الرواية وردت تقية منه أو من مثله - فإن أراد بهذا إبداء الوهن في الرواية، فهو من أعجب ما صدر ممن لا ينبغي أن يصدر عنه، لأن مرجعه إلى تأويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة، فتحمل على التقية من غير معارض، سيما مثل هذا التأويل، بأن يراد وجوب ضعف العشر في حاصل هذه الأرض إذا زرع فيها إحدى الغلات الزكوية، فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه، مع أن المرسلة (7) ظاهرة (8) أو نص

صفحہ 100