((فصل))
(( الدليل الثالث من الأدلة الشرعية: الإجماع ))
وهو ممكن. وكذلك العلم بثبوته ونقله ممكنان لمن بحث وطلب، أتمانع منهما عند الأكثر. وسيأتي بيان ما يعلم به.
وما ذكره المانعون من ذلك: تشكيك في مصادمة ما علم قطعا.
يانه: أنا علمنا أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تقديم الدليل القاطع على الظنون. وما ذلك إلا لثبوته عنهم ونقلة إلينا فتأمل ذلك.
وهو أيضا: حجه. وسيأتي وجه حجيته في آخر الفصل إن شاء الله تعالى.
إذا تبين ذلك فنقول حقيقة الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق.
يقال: أجمعت على كذا. أي: عزمت عليه. وأجمع رأينا على كذا. أي: اتفقنا عليه.
وفي الاصطلاح: (( اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في عصر على أمر )).
قولنا: المجتهدين. احتراز من المقلد. فإنه لا يعتبر موافقته ولا مخالفته.
قولنا: العدول. احترازا ممن ليس كذلك، فإنه لا يعتبر فيه أيضا.
وقولنا: في عصر. أي: زمان ما، قل أم كثر .
وقولنا: على أمر. أي: أمر ما، ليتناول الديني والدنيوي.
ومن لم يشترط الاجتهاد قال : هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ...الخ.
ومن منع الإجماع بعد الخلاف قال: ولم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ليخرج ما إذا سبقه خلاف كذلك، فإنه لا يكون عنده حجة. ومن اشترط انقراض العصر _ زاد _: إلى انقراض العصر.ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم .إذ ليس بدليل عنده حينئذ. فهذه حقيقة الإجماع على حسب الخلاف.
فإن قلت : هل بين الإجماع والاتفاق فرق أم لا ؟
صفحہ 45