الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تترك القياس، وترجع إلى الخبر. كما روي عن عمر: أنه ترك القياس وعمل بالخبر في مسألة الجنين، حين روي له: أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بالغرة. وقال: لو لا هذا لقضينا فيه برأينا. وكما روي عنه أيضا: أنه ترك رأيه في دية الأصابع ورجع إلى كتاب عمر وبن حزم كما تقدم.
(( ويرد ما خالف الأصول المقررة )). ما تقدم كلام في خير الواحد إذا خالف القياس.
وأما إذا خالف غيره، فإن كان آحاديا مثله قبل وتعارضا، ورجع إلى الترجيح.
وإن كان غير آحادا، فإنه يرد. هذا هو المراد هنا.
قوله: المقررة. وهي كلما أفاد العلم من الأدلة العقلية، والنصوص النقلة من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي. وذلك لأن الظن مضمحل في مقابلة القاطع.وقد قيل بقبوله.
(( و)) اعلم أنها (( تجوز الرواية )) لحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم (( بالمعنى )) أي: بلفظ آخر غير لفظه.ولكن ذلك لا يجوز إلا إذا كانت الرواية (( من عدل عارف )) بمعاني الألفاظ، (( ضابط )) بحيث لا يزيد على ما يقتضيه اللفظ ولا ينقص. ولكن الرواية بصورة اللفظ أولى، مهما أمكن. هذا هو المختار عند الأكثر.
صفحہ 33