وذلك (( كحديث مس الذكر )). وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول )).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من مس ذكره فليتوضأ )).
وكذا في وجوب الغسل من غسل الميت، وغسل اليدين عند القيام من النوم. إذ روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قبوله
(( خلاف )) بين الأصوليين.
والصحيح: أنه يقبل. إذ لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العمليات، بين ما تعم به البلوى، وما لا تعم. وأيضا فإن الأمة قبلته في تفاصيل الزكاة، ووجوب الغسل من التقاء الخطافين. وهما مما تعم به البلوى.
المانعون من قبوله قالوا: رد عمر حديث الاستئذان لما رواه أبو موسى الأشعر، ولم يقبل حتى أتى بشاهد. و[رد]أبو بكر حديث المغيرة في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرض للجدة السدس حتى كثر الراوي. فدل ذلك على: رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى عملا.
قلنا: إنما رداهما لعدم الثقة بالمخبرين، لا لكونه مما تعم به البلوى عملا.
قلت: ولذلك قبل عمر حديث أبي موسى الأشعر حير رواه معه أبو سعيد. و[قبل]أبو بكر حديث المغيرة حين رواه معه محمد بن مسلمة. وهو لم يخرج بذلك عن كونه آحاديا. فهو دليل لنا على قبول خبر الواحد في ذلك فتأمل!
(( وشرط قبولها )) أي: أخبار الآحاد أمور:
بعضها: في المخبر _ بكسر الباء _ وهو الرواة. وبعضها: في الخبر. أما التي في المخبر فأمر أن:
الأول: (( العدالة )) وهي في اللغة: عبارة عن التوسط في الأمر من غير إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان.
وفي الاصطلاح: قال ابن الحاجب هي: محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، والمروءة ليس معها بدعة.
قوله: دينية. ليخرج الكافر.
وقوله: على ملازمة التقوى. احتراز عما يذم به شرعا، فيخرج الفاسق.
وقوله: والمروءة. أي: وتحمل على ملازمة المروءة، واحترز به عما يذم به عرفا.
صفحہ 28