وقوله: مطلقا. قيد للوجوب، أي: سواء كان على القاضي أم على غيره، فيدخل في ذلك قضاء الحائض للصوم، لأنه وأن لم يسبق له وجوب عليها، فقد وجب على غيرها .
وقيل: بل على القاضي فقط. فيخرج قضاء الحائض للصوم إذ لم يسبق له وجوب عليها.
ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأداء سهوا أو عمدا، مع التمكن من فعله أولا، ومع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحيض، أو عقلا كالنوم.
فإن قلت: إذا مات الميت فحجج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء؟! قلت: ذكر بعضهم أن ذلك قضاء، لأنه فعل بعد الوقت المقدر له، لأن وقته المقدر له هو عمر المكلف، فوقوعه من الوصي هو بعد وقته الموسع. فتأمل والله أعلم.
(( والإعادة ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول )).
قوله: ثانيا . يخرج الأداء. وقوله: في وقت الأداء. يخرج القضاء. وقوله: لخلل في الأول. يخرج ما ليس كذلك، كالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة.
وقيل: لعذر. فيدخل المنفرد إذا صلى ثانيا فيه مع الجماعة، لأن طلب الفضيلة عذر.
(( والرخصة ))من الفعل والترك (( ما شرع )) للمكلف فعله أو تركه، (( لعذر )) وهو ما يطرأ على المكلف، فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي حرمه الدليل. (( مع بقاء مقتضى التحريم )). وهو دليل الحرمة لو لا ذلك العذر. فالفعل: نحو أكل الميتة للمضطر، والترك: كالفطر في السفر، والقصر فيه عند بعضهم.
(( والعزيمة بخلافها )) وهو ما شرع من الأحكام لا لعذر مع قيام المحرم لو لا العذر.
واعلم أنه لا ينحصر الحكم في العزيمة والرخصة، إذ لا يدخل المندوب والمباح والمكروه في العزيمة، إذ لا رخصة فيها.
ولا يوصف الفعل: بالعزيمة ما لم تقع في مقابله الرخصة. فتأمل!
صفحہ 10