كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الفسق عن كبيرة أو صغيرة، كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والنفلية (3)، ويعطيه إطلاق الأكثر.
وخص في المقنعة (4) وكتاب الاشراف (5) والكافي (6) والغنية (7) والإشارة بالكبائر (8)، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا (9)، كما في المنتهى (10) ونهاية الأحكام (11).
واستحباب هذا الغسل للإجماع، كما في الغنية (12) والمنتهى (13) وظاهر التذكرة (14)، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال: إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين (15) ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال عليه السلام: لا تفعل - إلى أن قال: - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال عليه السلام: قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسواء حالك لومت على ذلك، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره (16). وهو مع الارسال لا يعم، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال (17).
ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها. ولما في أدعية السر من قوله تعالى: يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها
صفحہ 155