كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فليطهر لي بدنه وثيابه، وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد، ثم ليرفع يديه إلي (1)، الخبر.
وقوله فيها: يا محمد ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي ثوبه وبدنه (2)، الخبر. وليس التطهير (3) نصا في ذلك.
ثم إذا أسلم اختص بالكبائر، ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا: يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها، ويمقت (4) على اتباعها، فليعمدني (5) عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق، ولينصب وجهه إلي وليقل كذا (6). من غير ذكر للتطهير (7).
ولما ذكر المفيد في كتاب الاشراف: الغسل للتوبة عن كبيرة، قال: على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله (8) قال في المنتهى: ولأن الغسل طاعة في نفسه، فكان مستحبا عقيب التوبة، ليظهر أثر العمل الصالح (9).
وفي المعتبر: والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير، فيكون مرادا، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه (10)، انتهى.
وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور، للتوبة عن الكفر (11).
(و) منها: غسل (صلاة الحاجة و) وصلاة (الاستخارة) إجماعا،
صفحہ 156