كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من موته (1)، لا لغرض صحيح شرعا، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية، لما أرسله الصدوق في الفقيه (2) والهداية (3): إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، وفي الغنية: الاجماع عليه (4)، وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه (5).
قال في المختلف: ولم يذكر - يعني الصدوق - سند الرواية، ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب (6). وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب (7).
ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية، وهو ظاهر كتاب الاشراف (8)، ولم يذكره الأكثر.
ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة أيام (9)، لأن الإنزال عن الخشبة إنما يجب بعدها، والصلب إنما شرع لاعتبار الناس وتفضيح المصلوب، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها.
وألحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة.
(و) منها: غسل (التوبة عن فسق أو كفر) كما في المبسوط (10) والسرائر (11) والمهذب (12) والجامع (13) والشرائع (14) والمعتبر (15) (16)، وسواء كان
صفحہ 154