كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
النبع حين ملاقاته النجاسة، وهو معنى ما في الدروس من دوامه (1).
فلو كان نابعا ثم ركد ولاقاها فحكمه حكم الراكد، ثم إن تجدد نبعه فهو كراكد اتصل بالجاري، والعيون غير الجارية من الواقف أو البئر. والثاني أظهر كما في المقنعة (2) والتهذيب (3)، لعدم صدق الجريان لغة وعرفا، فلا يشملها شئ من عبارات الأصحاب.
ويحتمل أن يكون دوام النبع احترازا عنها، فلا جهة لما في الروض (4) والمسالك من دخولها في الجاري (5)، والتكلف لشموله لها تغليبا أو حقيقة عرفية.
(وإنما ينجس) الجاري عندنا (بتغير أحد أوصافه الثلاثة - أعني اللون والطعم والرائحة - التي هي مدار الطهورية وزوالها) ولكنها مخالفة، فوجود بعضها وعدم بعض مدار الطهورية، والعكس مدار زوالها.
فوجود طعم الماء مع عدم اللون والرائحة مدار الطهورية، إذ لا لون للماء الصافي غالبا ولا رائحة، ووجود الرائحة أو اللون بالنجاسة، أو زوال طعمه وانتقاله إلى طعم آخر بها مدار زوال الطهورية، [وإن قلنا للماء لون كان كالطعم وجودا وعدما. وعلى كل فتغير الأوصاف بمعنى أن يحصل له منها ما لم يكن له] (6) كانت مسلوبة عنه رأسا كالرائحة، أو كان له منها غير ما حصل كالطعم.
أو المراد بالصفات ما للماء في أصل خلقته منها وجودا وعدما، فهي مدار للطهورية وجودا، ولزوالها عدما، كما قاله الشهيد (7)، بمعنى أن وجود الحالة الطبيعية له مدار الطهورية وزوالها بالنجاسة مدار زوالها، وهو أعم من أن يكون
صفحہ 254