كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في (1) خلقته رائحة أو لون أو طعم أو لا، فتغيرها بمعنى تغير حالته الطبيعية، أو تغيره فيها، أي استحالته عما له في أصل الخلقة من وجودها أو عدمها، وهذا المعنى أعم فائدة، لعموم المياه التي لها في طبيعتها رائحة أو لون.
وبالجملة فإنما ينجس عندنا الجاري إذا تغير لونا أو طعما أو رائحة (لا) في (مطلق الصفات كالحرارة) والرقة والخفة وأضدادها. (بالنجاسة) أي بملاقات العين النجسة ذاتا (2)، لا بمجاورتها ولا بملاقات المتنجس.
أما تنجسه بالتغير في أحد ما ذكر ففي المعتبر (3) والمنتهى (4): إن عليه إجماع أهل العلم، وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم، فلا تتوضأ منه ولا تشرب (5). وفي خبر الفضيل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول (6)، إلى غيرهما من الأخبار.
وذكر الحسن: إنها تواترت عنهم:: بأن الماء طاهر لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (7). وأما عدم اعتبار سائر الأوصاف فكأنه لا خلاف فيه.
ويدل عليه الأصل والأخبار لحكمها بجواز الاستعمال ما لم يغلب النجاسة في أحد ما ذكر من الأوصاف.
وفي الذكرى: والجعفي وابنا بابويه لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة، بل اعتبروا أغلبية (8) النجاسة للماء، وهو موافقة في المعنى (9) إنتهى.
صفحہ 255