كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 5,760 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
فاضل ہندی d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1416 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أجزاؤه كالخشب والدهن، أو كان ترابا، أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر، وما يجري عليه من حجارة النورة والكحل، فهو باق على حكمه. وإلا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به (1).
ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه (ما لم) يؤد التغير إلى أن (يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) إن أدى إليه اتفاقا، والعبرة بالاسم.
وذكر القاضي في المهذب: إنه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه، وأن الشيخ في الدرس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي، وأنه ناظره في ذلك حتى سكت (2).
وفي المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق - كما حكاه القاضي - احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا (3).
(وإن خرج (4)) عن أصل الخلقة (بممازجة النجاسة) أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا، بقرينة مقابلتها الطاهر، وإن كان الشائع في معناها النجس بالذات. وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث: الجريات المارة على النجاسة الواقفة. وإن كان الشائع في معناها اختلاط الأجزاء بالأجزاء، والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس. ويجوز أن لا يكون أراد إلا المتبادر منها، وهو اختلاط عين النجاسة به.
وبالجملة (فأقسامه ثلاثة):
(الأول) (الجاري) أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها، وإلا فهو من الواقف. ويعتبر وجود
صفحہ 253