319

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

الضرب الثالث من الأحكام ذكاة السمك والجراد صيد المسلم له خاصة، وحكم ما يكون في الماء من الحيوان حكم حيوان البر في الذكاة، وذكاة ما يحل من الحيوان ذبح المسلم أو نحره، وينوب مناب ذلك قتل الطير بالنشاب خاصة، وقتل ما عداه من صيد البر بسائر السلاح وبالكلب المعلم بشرط كون المتصيد بالسلاح ومرسل الكلب مسلما.

وإذا استعصى شئ من الأنعام جرى مجرى الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح، وكذلك حكمه إذا وقع في زبية وتعذر فيه الذبح والنحر.

ولا تقع الذكاة بشئ من الأنعام وغيرها مما تقع عليه إلا من مسلم.

وإذا أراد التذكية فليستقبل بالإبل القبلة ويعقل إحدى اليدين ويطعنها في لبتها ويسمي، ويضجع باقي الذبائح تجاه القبلة ويسمي ويذبح في الحلق، ولا يفصل الرأس حتى تبرد الذبيحة، فإذا وجبت جنوبها وبردت حل الانتفاع بها بأكل ما يؤكل منها والتصرف فيما لا يؤكل من السباع، فإن لم تتحرك الذبيحة أو تحركت ولم يخرج منها دم فهي منخنقة لا يحل الانتفاع بها.

وذكاة ما أشعر أو أوبر من الأجنة ذكاة أمه. وكذلك حكم ما يوجد من سمك

صفحہ 320