320

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

في أجواف غيره من السمك.

فإن تعمد توجيهها إلى غير القبلة، أو ترك التسمية فهي ميتة، وإن كان ساهيا فهي ذكية.

وتصح ذكاة المرأة المسلمة وولد المسلم المراهق، والذكاة بالحديد مع إمكانه، وبما يقوم مقامه في (1) النحر وفري الأوداج عند تعذره.

ويؤكل ما يوجد في ضروع ميتة الأنعام وأمثالها من الوحش من اللبن، وما في أجواف ميتة الطير من البيض ذي القشر دون المائع.

ويجوز الانتفاع من ميتة ما تقع عليه الذكاة بالشعر والصوف والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة والريش.

وإذا وجد لحم لا تعلم ذكاته طرح على النار، فإن تقلص واجتمع فهو ذكي، وإن انبسط فهو ميتة، ويعتبر ذكي السمك من ميتته بطرحه في الماء فإن رسب فهو ذكي وإن طفا فهو ميتة.

صفحہ 321