318

الکافی فی الفقہ

الكافي في الفقه

ایڈیٹر

رضا الأستادي

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
فاطمی

وأما التدبير فعتق تفتقر صحته إلى شروط العتق، ويفارقه من حيث كان العتق منجزا والتدبير بعد الوفاة، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته: " أنت حر بعد وفاتي " ويشهد بذلك، فيكون رقا في حياته، فإذا مات صار حرا، وله الرجوع في تدبيره، لأنه جار مجرى الوصية.

وليس للورثة خيار على المدبر وإن لم يكن لمدبره مال غيره.

ويجوز بيعه في حال تدبيره، فإذا مات مدبره تحرر على مبتاعه، فإن كان عالما بتدبيره حال ابتياعه وإلى أن مات مدبره فلا شئ له، وإن لم يكن يعلم رجع على التركة بما نقد فيه، وإن كان بيعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرر بموت مدبره.

صفحہ 319