وتارك الزكاة أعواما ولم ......... يدر الذي ضيعه وقد ندم فالبعض أقصى الظن قالوا يتبع ..... وهو صواب عدله لا يدفع
وبعضهم قال زكاة عام .......... تجزيه عن ذلك التمام
ومن يكن قد شك هل أخرجها ......... فلازم عليه أن يخرجها
وإن يكن قد شك بعد الوقت .......... فلا عليه عند كل مفتى
لا تقبل الزكاة من الصبي ......... إلا برأى ذلك الولى
من والد أو من وصى كانا ......... أو من وكيل أظهر الإحسانا
فيلزم الولد أن يخرجها ........... والخلف في سواه إن أخرجها
يلزمه قد قيل في الآثار .......... وبعضهم قد قال بالخيار
وبعضهم قد قال لا عليه .......... و لا له يتركها لديه
يحفظها له إلى أن يبلغا .......... ويخبرنه بها مبلغا
ويلزم اليتيم أن يصدقه ......... فيما به أخبره وحققه
وفيه قول إنها لا تلزمه ........ عند الذي إنفاذها يلزمه
لأنه في فعله قد ضيعا ....... فقوله باقية نفس ادعا
و لا توكل لفتى لا يخرج ........ زكاة ماله فذاك حرج
كفى بهذا أن يكون خائنا ....... فلا تكن لخائن معاونا
إلا إذا إنفاذها تشترط ........ وهو يجيز ذاك أو يسلط
خاتمه في الجزية
والمشركون منهم الحربي ........ ألدهم ومنهم الذمي
والكل يأتي ذكره في بابه .......وهاهنا نذكر بعض مابه
فالمشرك الحربي مهما قدما ........ إلى بلادنا وناله الحمى
يؤخذ منه العشر من أمواله ....... لا طهر لكن لصون حاله
وقيل بل نأخذ مثل ما أخذ ........ سلطانهم ممن بأرضه نفذ
وهي عقوبة لهم بمثل ما ........... قد فعلوه في الذي قد أسلما
ومن يكن في ذمة الإمام .......... أو غيره من شوكة الإسلام
تؤخذ منهم جزية الصغار .......... بحد ما نراه من مقدار
و لا زكاة أبدا عليهم ....... إن الزكاة للذين أسلموا
طهارة لماله من الخبث ......... وحجة لحاله عن الحدث
فأين ذا الكافر من ذا الحال ....... لا تحسب الزكاة غرم مال
وحين ما أبى نصارى تغلب ........ من جزية الصغار في المنقلب
صفحہ 86