أما الذي يحتاج للعلاج ....... كالأرز إذ يحتاج للانضاج واللحم إذ يحتاج للذباح ....... وبعده يحتاج للإصلاح
فدفع ذا ونحوه تبديل ....... لواجب عينه الرسول
فالفرض غير ما لهم قد دفعا ....... فلا أجيز مثل ذا أن يدفعا
للضيف حق غير ذى الزكاة ........ جاءت به الأخبار عن ثقات
وفي زمن المصطفى مفروض ...... والفرض مع عماله مقبوض
أما الذي جاء في الآثار ......... من الجواز عن ذوى الأبصار
فذاك للإمام أو عماله ........ لا للذي يدفعها من ماله
وقيل لا يعطى من الزكاة ......... من كان ذا يسر وذا أقوات
ولا لمن أهل الغنى تعوله ...... لأنه كمثل من يعوله
و لا مكافاة عن الأموال ........ و لا محابا لأجل حال
والخلف في إعطاء من أبانا ......... من ولده عن عوله عيانا
فقيل إن أبانه من أجل أن ...... يعطيه منها فليس يجزين
وهكذا عطية الزوجات .......... لا يعطيها الزوج من الزكاة
وقال بعض أنه يعطيها ........ لغير ما يلزمه إليها
ودفع بعضها إلى البيدار .......... يجوز إن كان أخا افتقار
ومن له في التجر ربح يكفى ........... لا يعطي والخلف إذا لم يكف
ومن رأى شعار الافتقار .......... في أحد أعطاه للشعار
وما عليه لازما أن يسأله .......اخاف إن يسأله أن يخجله
وإن يبن من بعد ذا غناه............ فلا ضمان عندهم يغشاه
لأن علمه إلى الباريه ............ لكن عليه رده إليه
ومشتر شيئا من الأصول ......... نسيئة بالدين فوق حول
قيل له من الزكاة يأخذ ......... يقضى به عما اشترى وينفذ
ووجهه لأن ذاك غارم ......... وسهمه من الزكاة لازم
قلت ولكن ينبغي أن يشترط ......... بأنه غير مكاثر فقط
وقد أتى النهى عن التأثل .......... بها فلا تعطى لذى تأثل
وقيل من زكاته قد خلطا .......... في ماله تعمدا لا غلطا
وقام يعطى الفقراء منها ........... شيئا فشيئا ونواه عنها
فجائز إن كان من أعطاه ........ من أهلها والخلط لا نراه
صفحہ 85